صفحة جزء
ويقول لوكيل الزوج : زوجت بنتي أو مولاتي فلانة لفلان ، أو زوجت موكلك فلانا [ فلانة ] ولا يقول : منك ، فيقول : قبلت تزويجها أو نكاحها لفلان ، فلو لم يقل لفلان فوجهان في الترغيب ( م 12 ) .


( مسألة 12 ) قوله ويقول لوكيل الزوج زوجت بنتي أو مولاتي فلانة لفلان أو زوجت موكلك فلانا فلانة ، ولا يقول : منك ، فيقول : قبلت تزويجها أو نكاحها لفلان ، فلو لم يقل لفلان فوجهان في الترغيب . انتهى . قال في الرعاية الكبرى : [ ص: 183 ] إن قال قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره صح ( قلت ) : يحتمل ضده ، بخلاف البيع . انتهى . والصواب ما قدمه في الرعاية .

وقال المصنف في الوكالة : ويعتبر لصحة عقد النكاح فقط تسمية موكل ، ذكره في الانتصار والمنتخب ، والمغني واقتصر عليه ، فظاهره عدم الصحة مع اقتصاره عليه .

وقال في آخر جامع الأيمان : ولا بد في النكاح من الإضافة . انتهى . والصواب ما قلناه ، والله أعلم . وهذه المسألة قطع فيها المصنف بحكم في باب الوكالة ، وأطلق الخلاف هنا عن صاحب الترغيب ، واقتصر عليه ، مع أن الخلاف الذي ذكره مقيد بأن ينوي أن ذلك لموكله ، كما قاله في الرعاية ، ولم يقيده ، وهو يحتمل أن يكون محل الوجهين اللذين في الترغيب في مسألة القبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية