صفحة جزء
ولولي مجبر في طرفي العقد توليهما ، كتزويج عبده الصغير بأمته أو بنته ، وكذلك لغيره ، فيكفي : زوجت [ ص: 186 ] فلانا فلانة ، أو تزوجتها إن كان هو الزوج ، وقيل : يعتبر إيجاب وقبول ، وعنه : بل يوكل ، اختاره جماعة ، وقيل : لا [ ثم قال : وقيل : يوليه طرفيه ] إمام أعظم ، كوالد ، وأطلق في الترغيب روايتين في تولية طرفيه ، ثم قال : وقيل : تولية طرفيه يختص بمجبر . ومن قال : قد جعلت عتق أمتي صداقها ، أو عكس ، أو جعلت عتقك صداقك ، نقله صالح وغيره ، أو قد أعتقها وجعلت عتقها صداقها ، أو على أن عتقها صداقها ، أو على أن أتزوجك وعتقي صداقك ، نص عليهما ، متصلا ، نص عليه ، صح بشهادة ، ونقله الجماعة .

وقال ابن حامد ، مع قوله : وتزوجتها ، فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمتها يوم عتقه ، فإن لم تقدر فهل ينتظر القدرة أو تستسعى ؟ فيه روايتان ( م 16 ) نص عليهما ، وعنه : لا يصح ، اختاره جماعة ، وتستأنف [ ص: 187 ] نكاحا بإذنها ، فإن أبت لزمها قيمتها ، وقطع به في المنتخب في الصورة الأخيرة . وإن أعتقت عبدها على تزوجه بها بسؤاله أو لا ، عتق مجانا . وإن قال : اعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي لزمته قيمته ; لأن الأموال لا تستحق بالعقد عليها بالشرط ، كقوله : أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي ; ولأنه غره ، قال ابن عقيل : وعلى هذا الأصل يضمن كل غار في مال حتى أتلف المغرور ماله ; لأنه أزال ملكه على بدل لم يسلم .


[ ص: 186 ] مسألة 16 ) قوله فيما إذا جعل عتق أمته صداقها : فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمتها يوم عتقه ، فإن لم تقدر فهل ينتظر القدرة أو تستسعى ؟ فيه روايتان ، نص عليهما . انتهى . وأطلقهما ابن رزين في شرحه ، قال القاضي : أصلهما المفلس إذا كان له حرفة هل يجبر على الاكتساب ؟ على الروايتين فيه . انتهى . والصحيح من المذهب أنه يجبر .

وقال في المغني والشرح : وإن كانت معسرة فهل تنظر إلى الميسرة أو تجبر على الكسب ؟ على وجهين ، أصلهما في المفلس هل يجبر على الكسب ؟ على روايتين . انتهى . وهو موافق لما قال القاضي ، فتلخص أن هؤلاء الجماعة قالوا : أصلها المفلس ، والصحيح في المفلس الإجبار ، فكذا يكون الصحيح الإجبار هنا ، وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية