( الشرط الرابع ) بينة ، احتياطا للنسب ، خوف الإنكار ، وتكفي مستورة ، وقيل : إن ثبت بها .
وفي المنتخب يثبت بها مع اعتراف متقدم .
وفي الترغيب : لو تاب في مجلس العقد فكمستور ، ونقل ابن هانئ : وإعلانه أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إعلانه فقط ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أحدهما ، ذكرهن شيخنا ، وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان ( م 17 ) .
[ ص: 187 ] مسألة 17 ) قوله في الشهادة : وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن منجى nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) ينعقد ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، قال في تجريد العناية : لا ينعقد ، في رواية ، فدل على أن المقدم ينعقد .
( والوجه الثاني ) لا ينعقد ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .