صفحة جزء
وفي متهم [ ص: 188 ] لرحم روايتان ( م 18 ) وعنه : وفاسقة ، وأسقطها أكثرهم ، وذكرها في عيون المسائل .

وقال شيخنا : هي ظاهر كلام الخرقي ، وأخذها في الانتصار من رواية مثنى .


[ ص: 188 ] مسألة 18 ) قوله : وفي متهم لرحم روايتان . انتهى .

( إحداهما ) لا ينعقد ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وصححه أيضا في الهداية والمذهب ، والمستوعب في باب موانع الشهادة ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والخلاصة والحاوي الصغير في مواضع الشهادة .

( والرواية الثانية ) ينعقد ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنتخب للآدمي ، قال في تجريد العناية : لا ينعقد ، في رواية ، فدل على أن المقدم ينعقد .

وقال في الرعاية الكبرى أيضا : وفي ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أبوي أحدهما وكل ذي رحم محرم من الزوجين أو من الولي روايتان . انتهى . وأطلقهما هنا في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن رزين وابن منجى والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ، لكن ذكرها بعضهم في ابني الزوجين أو أحدهما ، وبعضهم عمم الرحم ، والله أعلم . فهذه ثمان عشرة مسألة في هذا الباب قد صححت ولله الحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية