ولو
زالت بعد العقد فلها الفسخ ، كعتقها تحت عبد ، وقيل : لا ، كطول حرة من نكح أمة ، وكوليها ، وفيه خلاف في الانتصار ، وقدم أن مثله ولي ولد ، وأنه إن طرأ نسب فاستلحق شريف مجهولة أو طرأ صلاح فاحتمالان ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد [ ص: 190 ] فيمن شرب المسكر : يفرق بينهما بذلك ؟ فقال : أستغفر الله ، ونقل
ابن هانئ : إذا شرب المسكر تخلع منه ليس لها بكفو . .