ولا يصح إلا مرتبا ( و ) متواليا ( و ) عرفا منويا من واحد . فظاهره لا يعتبر
موالاة بين الإقامة ، [ ص: 318 ] والصلاة
(
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة ، لقول الصحابي
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر أتصلي فأقيم ؟ ولأنه عليه السلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ، وظاهره طول الفصل ولم يعدها ، ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أذان الفجر .