وتحرم أم زوجته وجداتها كذلك بالعقد ، وبنت زوجته وبنت ابنها كذلك نقله nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره وإن نزلن ، بالدخول ، وقيل : في حجره ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ، وهن الربائب . لا زوجة ربيبه ، ذكره في المجرد والفنون . فإن ماتت الأم أو بانت بعد الخلوة وقبل الدخول أبحن . وعنه يحرمن بالموت والخلوة . فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فوجهان ( م 1 ) . وفي المذهب هو كنكاح . وفيه بشبهة [ ص: 196 ] وجهان . والزنا كغيره ، واحتج في رواية أبي الحارث بأن الحرام قد عمل حين أمر سودة أن تحتجب من ابن أمة زمعة .
[ ص: 195 ] باب المحرمات في النكاح ( مسألة 1 ) قوله : فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فوجهان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .
( أحدهما ) لا يثبت التحريم بذلك ، وهو الصحيح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح وحواشي ابن نصر الله وغيرهما ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وغيره . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه [ ص: 196 ] في وطء الصغيرة ، وقال : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وصححه الزركشي في الصغيرة .
( والوجه الثاني ) يثبت به التحريم ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ، وهو ظاهر ما قطع به في المنور فيهما .
( تنبيه ) . قوله : وفي المذهب هو كنكاح ، وفيه بشبهة وجهان ، والزنا كغيره ، انتهى . هذا كله كلام ابن الجوزي في المذهب ، وهو عجيب منه ; لكونه جعل وطء الزنا كوطء الحلال ، وحكى في وطء الشبهة وجهين . واعلم أن الصحيح من المذهب أن الوطء بشبهة يثبت به تحريم المصاهرة كالوطء الحلال ، وعليه الأكثر ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ، وقدمه المصنف وغيره .