صفحة جزء
وفي تحريمهن بمباشرة ولمس وخلوة ونظر فرج وعنه : وغيره ، ذكره أبو الحسين ، ونقله الميموني وابن هانئ منها أو منه إذا كن لشهوة ، روايتان ( م 2 و 3 ) .


( مسألة 2 و 3 ) قوله : وفي تحريمهن بمباشرة ولمس وخلوة ونظر فرج منها أو منه إذا كن لشهوة روايتان . انتهى . ذكر مسائل .

( المسألة الأولى 2 ) إذا باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها أو فعلته هي لشهوة فهل ينشر ذلك الحرمة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وأطلقه في المغني والشرح فيما إذا باشرها أو نظر إلى فرجها لشهوة .

( إحداهما ) لا ينشر ذلك الحرمة ، وهو الصحيح ، قال في المذهب ومسبوك الذهب [ ص: 197 ] لم ينشر الحرمة ، في أصح الروايتين ، وصححه في التصحيح والزركشي وحواشي ابن نصر الله وغيرهم ، وبه قطع في الوجيز ، قال الشيخ الموفق والشارح : والصحيح أن الخلوة بالمرأة لا تنشر الحرمة ، قال ابن رزين في شرحه : ومن باشرها أو نظر إلى فرجها لم تثبت حرمة ، في الأظهر ، وقال : ولا يثبت بالخلوة شيء ، والثبوت بها مخالف للإجماع .

( والرواية الثانية ) تنشر الحرمة ، قال الزركشي : إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء فروايتان ، أنصهما وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع ، وفي الخصال وابن البنا والشيرازي ثبوت تحريم الربيبة . والرواية الثانية وهي اختيار أبي محمد وابن عقيل والقاضي في المجرد وفي الجامع في موضع لا يثبت . انتهى . وقطع في المغني وتبعه الشارح بعدم التحريم بالمباشرة من الحرة ، وأطلق في الأمة والخلوة الروايتين ، وقالا : وذكر أصحابنا الروايتين في جميع الصور من غير تفصيل ، والأول أقرب إلى الصواب . انتهى .

( المسألة الثانية 3 ) إذا لمسها أو لمسته لشهوة هل ينشر ذلك الحرمة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، والصواب أنها لا تنشر ، بل هي أولى بعدم النشر من المباشرة لشهوة ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية