وفي تحريمهن بمباشرة ولمس وخلوة ونظر فرج nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وغيره ، ذكره أبو الحسين ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وابن هانئ منها أو منه إذا كن لشهوة ، روايتان ( م 2 و 3 ) .
( مسألة 2 و 3 ) قوله : وفي تحريمهن بمباشرة ولمس وخلوة ونظر فرج منها أو منه إذا كن لشهوة روايتان . انتهى . ذكر مسائل .
( إحداهما ) لا ينشر ذلك الحرمة ، وهو الصحيح ، قال في المذهب ومسبوك الذهب [ ص: 197 ] لم ينشر الحرمة ، في أصح الروايتين ، وصححه في التصحيح والزركشي وحواشي ابن نصر الله وغيرهم ، وبه قطع في الوجيز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح : والصحيح أن الخلوة بالمرأة لا تنشر الحرمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : ومن باشرها أو نظر إلى فرجها لم تثبت حرمة ، في الأظهر ، وقال : ولا يثبت بالخلوة شيء ، والثبوت بها مخالف للإجماع .
( والرواية الثانية ) تنشر الحرمة ، قال الزركشي : إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء فروايتان ، أنصهما وهو الذي قطع به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير في موضع ، وفي الخصال وابن البنا والشيرازي ثبوت تحريم الربيبة . والرواية الثانية وهي اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد وفي الجامع في موضع لا يثبت . انتهى . وقطع في المغني وتبعه الشارح بعدم التحريم بالمباشرة من الحرة ، وأطلق في الأمة والخلوة الروايتين ، وقالا : وذكر أصحابنا الروايتين في جميع الصور من غير تفصيل ، والأول أقرب إلى الصواب . انتهى .