[ ص: 199 ] مسألة 5 ) قوله : وهل يكره جمعه بين بنتي عميه وعمتيه أو بنتي خاليه أو خالتيه أم لا ؟ فيه روايتان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي .
( إحداهما ) لا يكره ، وهو قوي ، وبه قطع في المستوعب والوجيز وغيرهما ، وقدمه في الرعاية وغيره . [ ص: 200 ] والرواية الثانية ) يكره ، وبه قطع في الكافي ، وهو الصواب ، والمذهب على ما اصطلحناه .