صفحة جزء
وإن اشترى أخت زوجته صح ، ولا يطؤها في عدة الزوجة فإن فعل فالوجهان قبلها وهل دواعي الوطء كهو ؟ فيه وجهان ( م 7 ) .


( الثالث ) قوله : وإن اشترى أخت زوجته صح ولا يطأها في عدة الزوجة ، فإن فعل فالوجهان قبلها . انتهى . مراده بالوجهين الوجهان المذكوران قبلها فيما إذا حرمها بكتابة أو رهن أو بيع ، فيما يظهر ، وقد علمت الصحيح من ذلك ( مسألة 7 ) قوله : وهل دواعي الوطء كهو ، فيه وجهان . انتهى . قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة ، الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء ، قال ابن عقيل : يكره ولا يحرم ، ويتوجه أن يحرم ، أما إذا قلنا إن المباشرة لشهوة كالوطء في تحريم الأختين حتى يحرم الأولى فلا إشكال . انتهى . وقدم في المغني والشرح أن حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى تحريم أختها كحكمه في تحريم الربيبة ، وقالا : الصحيح أنها لا تحرم بذلك ; لأن الحل ثابت ، فلا تحرم إلا بالوطء فقط ، وقدم ابن رزين في شرحه إباحة المباشرة والنظر إلى الفرج لشهوة ، وهذا الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية