[ ص: 204 ] ويحرم
جمع حر فوق أربع نسوة وعبد فوق ثنتين . ولمن نصفه فأقل غير حر جمع ثلاث ، نص عليه ، وقيل ثنتين .
وفي الفنون : قال فقيه : شهوة المرأة فوق شهوة الرجل تسعة أجزاء ، فقال حنبلي : لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح ما شاء من الإماء ، ولا تزيد المرأة على رجل ، ولها من القسم الربع ، وحاشا حكمته أن يضيق على الأحوج . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه وبعضهم يرفعه {
فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة ، أو قال : من الشهوة ، ولكن الله ألقى عليهن الحياء } ومن
طلق واحدة من نهاية جمعه حرم تزويجه بدلها حتى تنقضي عدتها ، بخلاف موتها ، نص عليهما . فإن قال : أخبرتني بانقضاء عدتها ، فكذبته ، فله نكاح أختها ، وبدلها ،
[ ص: 205 ] في الأصح . ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد ، بل الرجعة .