وإن وطئ بشبهة أو زنا حرم في العدة نكاح أختها ولو أنها زوجته ، نص عليه . وفي وطء أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان ( م 11 ) ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة . وهل للواطئ نكاحها في عدته ؟ nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : له ذلك ، ذكرها شيخنا ، واختارها واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، ذكرها في المحرر ، وذكره في المغني قياس المذهب ، ومراده من مسألة من لزمتها عدة من غيره ، فإنه نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أبي طالب ، وعليه الأصحاب ، ولم يذكروا مسألة القيام بالمنع ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وفي القياس نظر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : [ ص: 206 ] إن لزمتها عدة من غيره حرم ، وإلا فلا ، وهي أشهر ( م 12 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا . والزانية محرمة حتى تعتد وتتوب ، نص عليهما .
وفي الانتصار : ظاهر نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في التوبة : لا ، وقاله بعض أصحابنا إن نكحها غيره ، ذكره أبو يعلى الصغير ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ويتوب الزاني إن نكحها ، ذكره ابن الجوزي عن أصحابنا ، والتوبة كغيرها ، ونصه الامتناع من الزنا بعد الدعاية روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
[ ص: 205 ] مسألة 11 ) قوله : وإن وطئ بشبهة أو زنا حرم في العدة نكاح أختها ولو أنها زوجته ، وفي [ وطء ] أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان . انتهى . وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والرعاية الكبرى في موضع .
( أحدهما ) لا يجوز ولا يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره أبو بكر في الخلاف ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقدمه في المغني والشرح والزركشي واختاره .
( والوجه الثاني ) تجوز ، وبه قطع في المستوعب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع آخر ، وهو احتمال في المغني ، والشرح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حملا ، واستبعده nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : وهو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ; لأن التحريم هل لأجل الجمع بين خمس ، فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى تستبرئ ، وصرح به صاحب الترغيب . انتهى .
[ ص: 206 ] مسألة 12 ) قوله : ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة ، وهل للواطئ نكاحها في عدته ؟ nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : له ذلك ، ذكره شيخنا ، واختارها واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا . ذكرها في المحرر ، وذكره في المغني قياس المذهب وعنه إن لزمتها عدة من غيره حرم وإلا فلا ، وهي أشهر . انتهى . الذي قال المصنف : إنه أشهر هو المذهب ، قال في المحرر والحاوي الصغير : وهي أصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال الزركشي في العدة وعلى هذا الأصحاب ، كأنه ما عدا nindex.php?page=showalam&ids=13439أبا محمد . انتهى . وجزم به في المنور وغيره ، والرواية الأولى التي اختارها الشيخ تقي الدين nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق صححها الناظم ، فتتقوى هذه الرواية باختيار هؤلاء المحققين . والرواية الثانية قدمها في الرعايتين ، قال في الكافي : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تحريمها على الواطئ وذكرها في المغني قياس المذهب ، والرواية التي قبلها أقوى وأولى .