[ ص: 207 ] ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلا ، ونكاح مسلم ولو عبدا كافرة ، إلا حرة كتابية ، والأولى تركه ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وشيخنا ، وأنه قول أكثر العلماء ، كذبائحهم بلا حاجة ، وقيل : تحرم حربية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وتباح أمة . وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني تغلب ، على الأصح ، قيل : هما في بقية اليهود والنصارى من العرب ، وفيمن دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور وجه ، فيقر بجزية ويتوجه : ولو لم نقل به هنا . ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا في الأولة ، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية ، وفيها خلاف يأتي ، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لا ، وجزم به في المغني على الثانية في التي قبلها ، واختاره شيخنا اعتبارا بنفسه ، وأنه منصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في عامة أجوبته ، وأنه مذهب ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ، والجمهور أن قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأخرى لم يكن لأجل النسب ، بل ; لأنهم لم يدخلوا إلا فيما يشتهر من الخمر ونحوه . ولا ينكح مجوسي كتابية ، في المنصوص ، وقيل : ولا كتابي مجوسية .
( تنبيه ) . قوله : وفيمن دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور وجه ، فيقر بجزية ، يعني فيها وجه بإباحة مناكحتهما . وحل ذبائحهما ، فعلى هذا الوجه يقر بجزية ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب .