[ ص: 211 ] باب الشروط في النكاح . إذا شرطت في العقد قاله في المحرر ، وقال حفيده : أو اتفقا قبله في ظاهر المذهب ( م 1 ) وأن على هذا جواب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله تعالى في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، قال شيخنا : أو إن تزوج [ عليها ] فلها [ ص: 212 ] تطليقها ، صح ، فإن خالفه فلها الفسخ ، نص عليه ، كزيادة مهر أو نقد معين ، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر ، وذكر جماعة طريقة : لا يجوز له السفر ، كهذه الصورة . قال شيخنا : ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرها .
[ ص: 211 ] باب الشروط في النكاح ( مسألة 1 ) قوله : إذا شرطت في العقد قاله في المحرر ، وقال حفيده : أو اتفقا قبله ، في ظاهر المذهب ، انتهى ، الذي قاله في المحرر قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه ، والذي قاله الشيخ تقي الدين قال عنه الزركشي : هو ظاهر إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد وغيرهم ، قال : وقال الشيخ تقي الدين : هو ظاهر المذهب ومنصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين . انتهى . ( قلت ) : وهو الصواب ، قال الشيخ تقي الدين وعلى هذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا ، قال الشيخ تقي الدين : وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : إذا شرط لها في العقد ، قال : ولعل مرادهم بذلك الاحتراز عما شرط بعد العقد ، كما دل عليه كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . انتهى . فنقل الشيخ تقي الدين في المسألة عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، كما قال في المحرر ، ولم يطلع عليه المصنف ، فلذلك عزاه إلى صاحب المحرر .