، ويصح شرط طلاق ضرتها ، في رواية ، وذكره جماعة ، وقيل : باطل ( م 2 ) والأشهر : ومثله بيع أمته .
[ ص: 212 ] مسألة 2 ) قوله : ويصح طلاق ضرتها ، في رواية ، وذكره جماعة ، وقيل باطل . انتهى .
( القول الأول ) عليه أكثر الأصحاب ، وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، والفخر بن تيمية ، وقدمه في المقنع وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والقول ببطلانه احتمال في المقنع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق : وهو الصحيح ، قال : ولم أر ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب كغيره . انتهى . وصححه الناظم nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وقدمه في المغني ( قلت ) : وهو الصحيح من المذهب ، على ما اصطلحناه ، والصواب ، والله أعلم .