وإن
زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر لم يصح العقد ، كشرطه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، وهو شغار ، ويصح مع مهر مستقل غير قليل حيلة به ، نص عليه ، وقيل : بمهر المثل .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والانتصار : لا يصح ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : وقيل : لا يصح مع قوله : وبضع كل واحدة مهر الأخرى فقط ، وظاهر كلام
ابن الجوزي يصح معه بتسميته ، وذكر شيخنا وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر .