صفحة جزء
وإن تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها ، أو فلا نكاح بينهما ، لم يصح العقد ، كشرطه ، وعنه : بلى ، وكذا نيته أو اتفقا قبله ، على الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية