وكذا إن
تزوجها إلى مدة ، وهو نكاح المتعة ، وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ فيها بصحته مع النية ، ونصه : والأصحاب خلافه ، ونقل
أبو داود فيها : هو شبيه بالمتعة ، لا ، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت .
وفي النوادر : دلالة الحال فيها الروايتان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : النهي عنها تنزيه ، ويكره تقليد مفت بها ، قاله في الرعاية . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ، أنها كغيرها من مسائل الخلاف ولا تثبت أحكام الزوجية ، ولم أجد فيه خلافا ، بل وطء الشبهة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة أنها كالزنا . .