صفحة جزء
وكذا إن تزوجها إلى مدة ، وهو نكاح المتعة ، وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية ، ونصه : والأصحاب خلافه ، ونقل أبو داود فيها : هو شبيه بالمتعة ، لا ، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت .

وفي النوادر : دلالة الحال فيها الروايتان ، وعنه : النهي عنها تنزيه ، ويكره تقليد مفت بها ، قاله في الرعاية . وذكر القاضي وجماعة ، أنها كغيرها من مسائل الخلاف ولا تثبت أحكام الزوجية ، ولم أجد فيه خلافا ، بل وطء الشبهة ، وذكر أبو إسحاق وابن بطة أنها كالزنا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية