ومتى
شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد ، على الأصح ، كالشرط .
وقال
شيخنا : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط ، والأنص من كلامه جوازه ، كالطلاق ، قال : والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب ، وذاك إسقاط غير مؤثر ، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة .