صفحة جزء
ونقل عبد الله وحنبل : إذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم جدد النكاح .

وفي مفردات ابن عقيل : ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ ولا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين ، يعني في صحة العقد ، واختاره شيخنا ، وأنه قول أكثر السلف ، كما في مذهب ( م ) وغيره ، لحديث الشغار . وقيل بعدم وطئه ، ونقل الأثرم توقفه في الشرط ، قال شيخنا : فيخرج على وجهين ، واختار صحته ، كشرطه ترك ما يستحقه ، وفرق القاضي بأن له مخلصا ، لملكه طلاقها ، وأجاب شيخنا : بأن عليه المهر ، وأن ابن عقيل سوى بينهما ، فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر ، وهو في معنى الخلع ، فإن وجبت الفرقة ثم وجبت هنا ، وأن على الأول للفائت غرضه الجاهل بفساده الفسخ بلا شيء ، كالبيع وأولى . .

التالي السابق


الخدمات العلمية