ونقل
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : إذا
تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم جدد النكاح .
وفي مفردات
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ذكر
أبو بكر فيما إذا
شرط أن لا يطأ ولا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين ، يعني في صحة العقد ، واختاره
شيخنا ، وأنه قول أكثر
السلف ، كما في مذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وغيره ، لحديث الشغار . وقيل بعدم وطئه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم توقفه في الشرط ، قال
شيخنا : فيخرج على وجهين ، واختار صحته ، كشرطه ترك ما يستحقه ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن له مخلصا ، لملكه طلاقها ، وأجاب
شيخنا : بأن عليه المهر ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل سوى بينهما ، فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر ، وهو في معنى الخلع ، فإن وجبت الفرقة ثم وجبت هنا ، وأن على الأول للفائت غرضه الجاهل بفساده الفسخ بلا شيء ، كالبيع وأولى . .