وإن شرطا أو أحدهما فيه خيارا أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ففي صحة العقد روايتان ( م 3 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : صحتهما ، واختار شيخنا صحتهما في شرط الخيار ، [ ص: 218 ] قال : وإن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه ، فإن الأصل في الشروط الوفاء ، وشرط الخيار له مقصود صحيح .
وقال شيخنا : وكذا تعليق النكاح على شرط فيه ثلاث روايات ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الثانية رواية : يفسد المهر ; لأنه يأخذ قسطا ، فبتأخيره عن أجله يحصل مجهولا ، وشرط الخيار في المهر قيل كذلك ، وقيل : يصح ( م 4 ) وإن طلق بشرط خيار وقع .
[ ص: 217 ] مسألة 3 ) قوله : [ وإن ] شرطا أو أحدهما فيه خيارا ، أو إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا ، ففي صحة العقد روايتان . انتهى . وأطلقهما في الهداية [ ص: 218 ] والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع ، والمغني في الثانية ، والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .
( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وصححه في التصحيح ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، واختاره الشيخ تقي الدين فيما إذا شرط الخيار .
( والرواية الثانية ) لا يصح ، قدمه في المغني في الأولى .
( مسألة 4 ) قوله : وشرط الخيار في المهر قيل كذلك ، وقيل : يصح . انتهى .
( قلت ) قطع nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه بصحة النكاح ، وأطلق في المغني والشرح في الصداق ثلاثة أوجه : صحة الصداق مع بطلان الخيار ، وصحته وثبوت الخيار فيه ، وبطلان الصداق ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين أيضا .