صفحة جزء
وإن شرط أمة فبانت حرة ، [ ص: 221 ] أو صفة فبانت أعلى ، فلا فسخ ، في الأصح وفي الترغيب : يفسخ إن شرط مسلمة فبانت كتابية ، أو ثيبا فبانت بكرا ، وإن شرطها واعتبر في المستوعب مقارنته أو ظنها حرة ، فبانت أمة ، فإن لم تبح له فباطل ، كعلمه ، وعند أبي بكر يصح ، فله الخيار وبناه في الواضح على الكفاءة ، ولمن يباح له الخيار إلا أن يظنها عتيقة ، وقدم في [ ص: 222 ] الترغيب : أو يظنها حرة ، وقيل : لا فسخ كعبد وينعقد الولد حرا ، قال ابن عقيل : كما ينعقد ولد القرشي قرشيا باعتقاده ، ويفديه ، وعنه : لا ، وعنه : هو بدونه رقيق ، وهو كولد مغصوبة ، ويفديه العبد بعد عتقه ، وقيل : برقبته ، وهو رواية في الترغيب ، ويرجعان على الغار ، كأمره بإتلاف مال غيره [ غره ] بأنه له فلم يكن ، ذكره في الواضح مع شرط ، وقيل : مقارن .

وفي المغني : ومع إبهامه بقرينة حريتها ، وفيه : ولو أجنبيا ، كوكيلها ، وما ذكره هو إطلاق نصوصه ، وقاله أبو الخطاب وقاله فيما إذا دلس غير البائع ، ولمستحقه مطالبة الغار ابتداء ، نص عليه ، وولدهما بعد عبد ، وفي لزوم المسمى أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان ( م 8 و 9 ) .


[ ص: 221 ] تنبيه ) قوله : وإن شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة فإن لم تبح له فباطل ، كعلمه ، وعند أبي بكر يصح ، فله الخيار . انتهى . فظاهر هذه العبارة أنه إذا شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة وهو ممن لا يباح له نكاح الإماء أن النكاح يصح على قول أبي بكر ، وهو مشكل جدا ، والمحكي عن أبي بكر إنما هو إذا شرطها كتابية فبانت مسلمة .

وقال القاضي في الجامع : قياس قول أبي بكر إذا شرطها أمة فبانت حرة ، فهذا قول أبي بكر ، والمقيس على كلامه ، وأما إذا شرطها حرة فبانت أمة أو ظنها حرة فبانت أمة وهو ممن لا يباح له نكاح الإماء يقول أبو بكر : إن النكاح صحيح ، وله الخيار : فهذا بعيد جدا ، بل هو ساقط ، والظاهر أن في كلام المصنف سقطا ، أو حصل سهوا وأنا لم نفهم كلامه ، والله أعلم . ومما يدل على أن في كلامه نقصا قوله بعد ذلك : وبناه في الواضح على الكفاءة . وهذا لا يلائم المسألة . [ ص: 222 ]

( مسألة 8 و 9 ) قوله : وفي لزوم المسمى أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان . انتهى . يعني بهما في المسألة الأولى اللتين في النكاح الفاسد بعد الدخول ، قاله في المغني والشرح هنا ، وهو الظاهر ، ذكر المصنف مسألتين .

( المسألة الأولى 8 ) هل يلزمه المهر المسمى أو مهر المثل ؟ فيه روايتان ، والصحيح من المذهب لزوم المسمى ، بناء على الوجوب في النكاح الفاسد ، وقدمه المصنف هناك . [ ص: 223 ] والرواية الثانية ) يلزمه مهر المثل ، كالنكاح الفاسد أيضا .

( المسألة الثانية 9 ) هل يرجع بالمهر على من غره أم لا ؟ فيه روايتان . والصحيح من المذهب الرجوع عليه بالمهر ، اختاره الخرقي وغيره ، وقدمه في المغني والمستوعب والشرح وشرح ابن رزين ، والزركشي وقال : اختاره القاضي وأبو محمد وغيرهما .

( والرواية الثانية ) لا يرجع به ، اختاره أبو بكر ، قال القاضي : والأظهر أنه لا يرجع ; لأن أحمد قال : كنت أذهب إلى حديث علي ثم هبته ، وكأني أميل إلى حديث عمر ، فحديث علي فيه الرجوع بالمهر ، وحديث عمر بعدمه .

تنبيهان .

( الأول ) الروايتان اللتان في المسألة الثانية ليستاهما اللتين في المسألة الأولى ، فحينئذ في قوله " الروايتان " نظر ; لأن الأوليين هما اللتان في النكاح الفاسد ، واللتان في المسألة الثانية هما مستقلتان ، وهما كالروايتين اللتين في العيوب في النكاح ، والمصنف قد صحح الرجوع ، والله أعلم .

( الثاني ) قوله : وإن شرطها حرة فبانت أمة فإن لم تبح له فباطل كعلمه ، وعند أبي بكر يصح فله الخيار . انتهى . النقل هنا عن أبي بكر بالصحة فيه نظر واضح ، وكيف يصح نكاح من لا تباح له ؟ وإنما المحكي عن أبي بكر فيما إذا شرطها كتابية فبانت مسلمة ، فالظاهر أن هنا نقصا أو حصل سهو ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية