وإن كانت الغارة ، ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها [ ص: 223 ] وجهان ( م 10 ) ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : لا يرجع عليها ; لأنه لم يغره أحد .
( مسألة 10 ) قوله : وإن كانت هي الغارة ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها وجهان . انتهى . قال في المغني والشرح : يخرج فيها وجهان ، بناء على دين العبد بغير إذن سيده هل يتعلق برقبته أو بذمته ؟ وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والزركشي . [ ص: 224 ] إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه يتعلق برقبته ، يفديه سيده أو يسلمه ، وقدمه المصنف وغيره في أحكام الرقيق آخر الحجر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه يتعلق بذمتها ; لأنه قال في الأمة : إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها يتبعها به إذا عتقت ، كذا هنا .
وقال في البلغة : وإن كانت الأمة هي الغارة تعلقت العهدة بذمتها أو برقبتها .
( تنبيه ) . إذا قلنا : إن الخلاف مبني على الخلاف في دين العبد بغير إذن سيده ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر ; لأنه قدم أنه يتعلق برقبته ، وهنا أطلق ، لكن ظاهر كلام المصنف عدم البناء .