ومن عتقت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو بعضها تحت عبد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو معتق بعضه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وليس فيه بقدر حريتها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو تحت حر ، وجزم في الترغيب : أو
عتقت تحت معتق بعضه فلها الفسخ ، ولو ارتد بلا حاكم ما لم ترضاه أو تعتق أو يطأ طوعا وليس طلاقا ، قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأن الطلاق ما تكلم به فتقول فسخته أو اخترت نفسي وطلقتها كناية عن الفسخ ، واختار
شيخنا وغيره لها الفسخ تحت حر ، وإن كان زوج
بريرة عبدا ; لأنها ملكت رقبتها وبضعها ، فلا يملك عليها إلا باختيارها ، وتمليك العتيق رقبته ومنفعته أقوى من البيع ; لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك ، بخلاف البيع ، وقد استوفى الزوج المنفعة بالوطء ، فلم يسقط له حق ، كما لو طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه .