وإن ادعت الجهل بعتقه ، قيل : يجوز جهله ، وقيل : [ ص: 226 ] لا يخالفها ظاهر ( م 11 ) فلا فسخ ، نقله الجماعة ، وكذا لا فسخ إن ادعت جهل ملك الفسخ ، نقله الجماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيهما : بلى ، اختاره جماعة ، وعليهما وطء صغيرة ومجنونة ، وقيل : لا يسقط ، ولا خيار بعتقهما معا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ينفسخ ، نقله الجماعة ، كاحتمال في الواضح في عتقه وحده ، بناء على غناه عن أمة بحرة ، وذكره غيره وجها إن وجد طولا ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ما ذكره غيره : لا خيار له ; لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها ، قال : فلو نكح امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له ، ولو نكحت رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار ، وكذا في الاستدامة ، كذا قال .
[ ص: 226 ] مسألة 11 ) قوله : وإن ادعت جهلا بعتقه قيل : يجوز جهله ، وقيل : لا يخالفها ظاهرا انتهى .
( القول الأول ) عليه الأكثر ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب [ ص: 227 ] والمغني والكافي والمقنع وغيرهم ، قال في الرعاية : ومثلها يجهله .
( والقول الثاني ) هو الصواب ، فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .