[ ص: 228 ] إذا
بان مجبوبا أو لم يبق ما يطأ به فلها الفسخ ، فإن أنكرت دعواه الوطء ببقيته قبل قولها ، في الأصح ، وإن
بان عنينا لا يمكنه [ الوطء ] بإقراره أو ببينة فاختار جماعة لها الفسخ ، والمذهب تأجيله سنة منذ ترافعه ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط ، قاله في الترغيب ، فإن لم يطأها فيها فسخت ، وإن أنكرت عنته فقيل : يؤجل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للبكر ، والأصح : لا ، ويحلف ، في الأصح ، فإن أبى أجل ، وقيل : ترد اليمين .