وفي الترغيب وجهان ، وإن شهدت البينة بزوالها لم يؤجل ، ويحلف لدعواها زوال عذرتها بغير ما ادعاه .
[ ص: 228 ] باب العيوب في النكاح .
( مسألة 1 ) قوله : وإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح ، وذكرهما احتمالين في المجرد .
( أحدهما ) يكفي تغييب قدر الحشفة من المقطوع ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعاية الكبرى والزركشي ( قلت ) : قد حكم أكثر الأصحاب بأن قدر الحشفة من الذكر المقطوع كالحشفة ، في مسائل كثيرة ، فليكن هذا مثلها .
( والوجه الثاني ) يشترط إيلاج بقيته ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ( قلت ) : والأول أقوى وأولى .