صفحة جزء
وإن ادعى وطأها مع إنكار عنته فإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان ( م 1 ) والأصح ولو في حيض وإحرام ونحوه ، فليس بعنين ، وإن أنكرت وقالت : أنا بكر ولها بينه أجل ، وتحلف [ ص: 229 ] لدعواه عود بكارتها .

وفي الترغيب وجهان ، وإن شهدت البينة بزوالها لم يؤجل ، ويحلف لدعواها زوال عذرتها بغير ما ادعاه .


[ ص: 228 ] باب العيوب في النكاح .

( مسألة 1 ) قوله : وإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح ، وذكرهما احتمالين في المجرد .

( أحدهما ) يكفي تغييب قدر الحشفة من المقطوع ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعاية الكبرى والزركشي ( قلت ) : قد حكم أكثر الأصحاب بأن قدر الحشفة من الذكر المقطوع كالحشفة ، في مسائل كثيرة ، فليكن هذا مثلها .

( والوجه الثاني ) يشترط إيلاج بقيته ، قاله القاضي في الجامع ، وقدمه ابن رزين في شرحه ( قلت ) : والأول أقوى وأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية