وكذا إن
أقر بعنته وأجل وادعى وطأها في المدة ، وإن كانت ثيبا قبل قوله مع يمينه إن ادعاه ابتداء ، وإن ادعاه بعد ثبوت عنته وتأجيله قبل قولها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : قوله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تخلى معه ويخرج ماءه على شيء ، فإن قالت ليس منيا فإن ذاب بنار فمني ، وبطل قولها ، وإلا قوله ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه .