[ ولا
مهر بفسخ فيهما قبل الدخول ، ولها بعده المسمى ، كما لو ظهر العيب ، قال ] في الترغيب : على الأظهر ، وقيل عنه مهر المثل في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم ، وقيل فيه : ينسب قدر نقص مهر المثل ; لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا ، فيسقط من المسمى بنسبته ، فسخ أو أمضى ، وقاسه في الخلاف على البيع المعيب .
وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : مسمى بلا حق ، ومثل لسابق ، والخلوة كهي فيما لا خيار فيه .