[ ص: 242 ] باب
نكاح الكفار . وهو صحيح حكمه كنكاح المسلمين وفي الترغيب : في ظاهر المذهب ، ونقرهم على فاسده إذا اعتقدوا حله ولم يرتفعوا إلينا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إلا على ما لا مساغ له عندنا ، كنكاح ذات محرم ، ومجوسي كتابية ، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح أذن ، كعقده في عدة فرغت أو بلا شهود ، نص عليهما ، أو بلا ولي ، أو على أخت ماتت أقرا . نقل
مهنا : من أسلم على شيء فهو عليه . حدثني
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أبلغك {
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه } ؟ قال : ما بلغنا إلا ذاك .
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج أيضا يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قصة أخرى وإن كانت ممن يحرم ابتداء نكاحها فرق بينهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مع تأييد مفسدة أو الإجماع عليه .