صفحة جزء
فلو نكح بنته أو من هي في عدة من مسلم فرق بينهما ، ومن كافر فيه روايتان ( م 1 ) .


[ ص: 242 ] باب نكاح الكفار " مسألة 1 " قوله : فلو نكح بنته أو من هي في عدة من مسلم فرق بينهما ، ومن [ ص: 243 ] كافر فيه روايتان . انتهى . يعني إذا تزوجها في عدة كافر ، وأطلقهما في المذهب والمحرر والرعاية والحاوي الصغير . إحداهما : يفرق بينهما وهو الصحيح ، نص عليه ، وقطع به في الهداية والمستوعب والخلاصة المغني والكافي والمقنع والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم .

والرواية الثانية : لا يفرق بينهما ، نص عليه أيضا ، وصححه الناظم ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية