صفحة جزء
[ ص: 243 ] وفي حبلى من زنا ، وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان ( م 2 و 3 ) وفي الترغيب : لو طرأ المفسد كعدة من وطئ شبهة لم يؤثر . .


" مسألة 2 و 3 " قوله : وفي حبلى من زنا ، وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان انتهى . فيه مسألتان . " المسألة الأولى 2 " إذا عقد عليها وهي حبلى من زنا فهل يفرق بينهما أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما : يفرق بينهما ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقطع به في المنور ، وهو الصواب . والوجه الثاني : لا يفرق بينهما .

" المسألة الثانية 3 " إذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو إلى مدة هم فيها ، فهل يفرق بينهما أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . [ ص: 244 ] أحدهما : يفرق بينهما ، وهو الصحيح ، قطع به في الخلاصة والمغني والكافي والمقنع والبلغة والشرح والوجيز وغيرهم وجزم به في المذهب في المسألة الأولى والوجه الثاني : لا يفرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية