عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب النكاح
باب نكاح الكفار
فهرس الكتاب
فصل أسلم الزوجان معا
فصل أسلم وتحته امرأة وأختها
فصل أسلم وتحته إماء فأسلمن معه
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
244
جزء
1
2
3
4
5
6
[
ص:
244 ]
ولو قارن الإسلام وكذا لو
أسلم أحدهما ثم أحرم وأسلم الآخران
لم تتنجز الفرقة ، وفيه : لو تحاكموا في أصل العقد لم يحكم بصحته إلا إذا عقد كمسلم ، إلا في الولي لا يعتبر إسلامه ، ويعتبر ذلك في الشهود ، على الأصح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة