صفحة جزء
وإن أسلم الزوجان معا ، وقيل : أو في المجلس ، أو زوج كتابية ، بقي نكاحهما ، وإن أسلمت كتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ ، ولا مهر ، وعنه : لها نصفه ، وعنه : إن سبقها اختاره الأكثر ، فلو ادعت سبقه فعكسه قبل قولها . وإن قال : أسلمنا معا فلا فسخ فعكسته فوجهان ( م 7 ) وإن سبق أحدهما وجهل فلها نصفه ، [ ص: 247 ] وقال القاضي : إن لم تكن قبضته لم تطالبه ، ومع قبضها لا يرجع به . فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى فراغ العدة . فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح ، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ، وعنه : ينفسخ في الحال ، اختاره الخلال وصاحبه .


[ ص: 246 ] تنبيه ) قدم المصنف أنه لو أسلم قبلها لا مهر لها فيما إذا كان قبل الدخول ، وهو إحدى الروايتين ، وجزم به في المنور وغيره وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( والرواية الثانية ) له نصف المهر ، قال المصنف هنا : اختاره الأكثر ( قلت ) : وهو المذهب عند المتقدمين ، قال في الهداية : هو اختيار عامة أصحابنا ، قال الزركشي : هو المشهور من الروايتين ، والمختار للأصحاب : الخرقي وأبي بكر والقاضي وغيرهم وقطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، فإن لم يكن هذا المذهب فأقل أحواله إطلاق الخلاف وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وتجريد العناية .

( مسألة 7 ) قوله : تفرعا على قول الأكثر : فلو ادعت سبقه فعكسه قبل قولها ، وإن قال أسلمنا معا فلا فسخ فعكسته فوجهان . انتهى . وأطلقهما في الفصول [ ص: 247 ] والكافي والمقنع والهادي والمحرر والنظم والرعايتين وشرح ابن منجا والقواعد الفقهية وغيرهم ، فظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا . أحدهما : القول قولها ; لأن الظاهر معها اختاره القاضي والجامع ، قال في الخلاصة : فالقول قولها ، على الأصح وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والوجه الثاني ) القول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز ، وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية