وإن ارتدا معا أو أحدهما قبل الدخول انفسخ ، والمهر يسقط بردتها ، ويتنصف بردته ، وفيه بردتهما معا وجهان ( م 10 ) . وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة ؟ فيه روايتان ( م 11 ) واختار شيخنا [ ص: 250 ] كما تقدم . فإن وقفت سقطت نفقة العدة بردتها .
( مسألة 10 ) قوله في الارتداد والمهر يسقط بردتها ويتنصف بردته ، وفيه بردتهما معا وجهان [ انتهى ] ، وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي .
( أحدهما ) يسقط ، وهو ظاهر كلامه في المنور وقطع به في الوجيز وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الرعايتين .
( والوجه الثاني ) لا يسقط ، قال الزركشي في شرح الوجيز : الأظهر التنصيف .
( مسألة 11 ) قوله : وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة ؟ فيه روايتان [ انتهى ] وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والمقنع والمحرر والبلغة والنظم والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم . [ ص: 250 ] أحدهما ، تقف على انقضاء العدة ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وبه قطع في الوجيز ومنتخب الآدمي ، ونصره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق واختاره الشارح ، قال ابن منجى في شرحه وشارح المحرر والزركشي : هذا المذهب ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، وهو الصواب .
( والرواية الثانية ) تتعجل الفرقة ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والزبدة وإدراك الغاية وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .