صفحة جزء
[ ص: 251 ] وإن أسلم وتحته امرأة وأختها ونحوها فأسلمتا معه اختار واحدة : وإن كانتا أما وبنتا حرمت الأم أبدا ، والبنت إن دخل بأمها ، والمهر للأم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية