وإن أسلم وقد نكح فوق أربع مطلقا فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا وفارق بقيتهن ، ولو متن أو البعض ، وفي حال إحرامه وجهان ( م 14 ) للخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=2242أمسك أربعا وفارق سائرهن } ولأن القرعة قد تقع على من يحبها فيفضي إلى تنفيره ، ويكفي نحو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ ، ولو أسقط " اخترت " فظاهر كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهن ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والمهر لمن [ ص: 252 ] انفسخ نكاحها بالاختيار ، قاله الأصحاب ، ولا يصح تعليقها بشرط ، وعدة المتروكات منذ اختار ، وقيل : منذ أسلم ، فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير ، قال الشيخ : كإيفاء الدين ، ولهن النفقة حتى يختار . فإن طلق واحدة فقد اختارها ، في الأصح ، كوطئها ، وفيه وفي الواضح وجه كرجعة ، واختار في الترغيب أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيارا ، للخبر ، فإن نوى به طلاقا كان طلاقا واختيارا .
( مسألة 14 ) قوله : أمسك أربعا وفي حال إحرامه وجهان . انتهى .
( أحدهما ) يجوز الاختيار حال الإحرام وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح ونصراه وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ; لأنه استدامة .
( والوجه الثاني ) ليس له ذلك اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .