وإن ظاهر أو آلى فوجهان ( م 15 ) فإن طلق الكل ثلاثا تعين أربع بالقرعة ، وله نكاح البقية ، وقيل : لا قرعة ، ويحرمن إلا بعد زوج ، [ ص: 253 ] وإن وطئ الكل تعين الأول .
[ ص: 252 ] مسألة 15 " قوله : وإن ظاهر أو آلى فوجهان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح والرعايتين والنظم وشرح ابن منجى والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما ، لا يكون اختيارا ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، قال في البلغة : لم يكن اختيارا ، على الأصح ، قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين واختاره ابن عبدوس في التذكرة ، وقطع به في الوجيز ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وهو ظاهر ما قطع به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الكافي ، قال الشيخ تقي الدين : وهو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد والجامع nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . انتهى ( والوجه الثاني ) يكون اختيارا ، وهو احتمال في الكافي ، قال في المنور : ولو ظاهر منها فمختارة .
وقال في إدراك الغاية وتجريد العناية وطلاقه ووطؤه اختيار لإظهاره وإيلاؤه ، في وجه .