وإن أسلم عبد تحته إماء فأسلمن معه أو في العدة اختار ثنتين ، وكذا إن عتق قبل اختياره ، وإن أسلم وعتق ثم أسلمن ، أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم ، لزمه [ ص: 255 ] نكاح أربع ; لثبوت خياره حرا ، ولو أسلم على أربع فأسلمت ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل تتعين الأوليان ؟ فيه وجهان ( م 18 ) .
[ ص: 255 ] مسألة 18 ) قوله : ولو أسلم على أربع يعني العبد فأسلمت ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل تتعين الأوليان ؟ فيه وجهان . انتهى . أحدهما : لا تتعين الأوليان ، بل له أن يختار من الأربع ، قطع به في الرعاية ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح فإنهما قالا : اختار اثنتين . والوجه الثاني : تتعينان ، فهذه ثمان عشرة مسألة في هذا الباب .