صفحة جزء
[ ص: 256 ] تستحب تسميته في العقد ، وكره في التبصرة تركها ، ويستحب تخفيفه وأن لا يزيد على مهور أزواجه عليه الصلاة والسلام وبناته عن أربعمائة إلى خمسمائة ، وقدم في الترغيب لا يزاد على مهر بناته أربعمائة ، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل . قال جماعة : ولنصفه قيمة .

وفي الروضة : له أوسط النقود ثم أدناها ، وفي منفعته المعلومة مدة معلومة ، وقيل : ومنفعة حر روايتان ( م 1 ) وفي المذهب والتبصرة والترغيب [ ص: 257 ] الروايتان في منفعته مدة معلومة ، ثم ذكروا عن أبي بكر يصح في خدمة معلومة كبناء الحائط لا خدمتها فيما شاءت شهرا . ولا يضر جهل يسير أو غرر يرجى زواله في الأصح .


[ ص: 256 ] باب الصداق " مسألة 1 " قوله : وفي منفعته المعلومة مدة معلومة روايتان انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . إحداهما : يصح ، وهو الصحيح ، جزم به ابن عقيل في تذكرته وفصوله ، وصاحب الكافي والوجيز وشرح ابن رزين وغيرهم ، وصححه الشيخ الموفق وصاحب البلغة والشرح والنظم والتصحيح وتجريد العناية وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .

والرواية الثانية : لا يصح ، وقد لاح لك بهذا أن في إطلاق المصنف الخلاف شيئا ، وأن الأولى أنه كان يقدم الصحة [ ص: 257 ]

( تنبيه ) . ذكر صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتبصرة والترغيب والبلغة وغيرهم الروايتين في المنافع مدة معلومة ، وأطلقوا المنفعة ولم يقيدوها بالعلم ، وإنما قيدوها بالمدة المعلومة ، ثم قالوا : وقال أبو بكر : يصح في خدمة معلومة كبناء حائط وخياطة ثوب ولا يصح إن كانت مجهولة ، كرد عبدها الآبق أو خدمتها في أي شيء أرادت سنة . فقيد المنفعة بالعلم ، ولم يذكر المدة ، وهو الصواب .

وقال في الرعاية وفي منفعة نفسه وقيل المقدرة ، روايتان وقيل : إن عينا العمل صح ، وإلا فلا . انتهى . فتلخص ثلاث طرق ، والمختار منها طريقة أبي بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية