[ ص: 258 ] وإن أصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده لم يصح ، عند أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، كدابة أو ثوب ، وأطلق ، وظاهر نصه صحته ، كموصوف ، وكما لو عين ثم نسي ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ( م 2 و 3 ) فلها في المطلق وسط رقيق البلد [ ص: 259 ] نوعا وقيمة ، كالسندي بالعراق ; لأن أعلى العبيد التركي والرومي ، والأدنى الزنجي والحبشي ، والأوسط السندي والمنصوري ، ولها [ واحد ] من عبيده بالقرعة [ نقله مهنا ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وسطهم ، وقيل : ما اختارت ، وقيل : هو كنذره عتق أحدهم ، ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، ويتوجه فيه الخلاف ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب الصحة في عبد من عبيده ، وفي لزومها قيمة الوسط إن صح أو الموصوف وجهان ( م 4 ) وثوب مروي ونحوه [ ص: 260 ] كعبد مطلق ، لا ثوب مطلق ; لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم ، وثوب من ثيابه ونحوه ، كعبد من عبيده ( م 5 و 6 ) ومنع في الواضح في غير عبد مطلق ، ومنع في الانتصار عدم الصحة في فرس أو ثوب .
[ ص: 258 ] مسألة 2 و 3 ) قوله : وإن أصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده لم يصح عند أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وظاهر نصه صحته ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . انتهى . شمل كلامه مسألتين . " المسألة الأولى 2 " إذا أصدقها عبدا مطلقا فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وظاهر كلامه في المستوعب إطلاق الخلاف أيضا . أحدهما : لا يصح ، وهو الصحيح ، اختاره أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب وقطع به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما ، وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والمقنع وغيرهم . والوجه الثاني : يصح اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وقطع به في الجامع ، والشيرازي وابن البنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة . ونصره الشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير وقال نص عليه ، وإدراك الغاية وغيرهم .
" المسألة الثانية 3 " إذا أصدقها عبدا من عبيده فهل يصح أم لا أطلق الخلاف . أحدهما لا يصح ، اختاره أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ والشارح ، وقدمه في الكافي ، ونصره . والوجه الثاني : يصح وهو رواية عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم [ ص: 259 ] والرعايتين وإدراك الغاية والحاوي الصغير وقال : نص عليه ، وغيرهم ، قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : إذا أصدقها بهما من أعيان مختلفة ففي الصحة وجهان أصحهما الصحة . انتهى . فتلخص في المسألتين أن جماعة قالوا بعدم الصحة فيها ، وجماعة قالوا بالصحة فيها ، وجماعة وهم الأكثر فرقوا فقالوا : لا يصح في الأولى ويصح في الثانية ، وهو الصواب ; لأنه أقل إيهاما وجهالة ، والله أعلم .
" مسألة 4 " قوله : وفي لزومها قيمة الوسط أو أصدقها موصوفا وجاء بقيمته فهل يلزمها قبول قيمة الوسط أم لا ؟ والظاهر أن لفظة " قبول " سقطت من الكاتب أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما : لا يلزمها أخذ القيمة فيها وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح وصححه في الخلاصة وتصحيح المحرر وقدمه في المقنع والنظم ، وبه قطع الشيرازي ، قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب . [ ص: 260 ] والوجه الثاني : يلزمه قبولها ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة والشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه في الرعايتين .
" مسألة 5 و 6 " قوله وثوب مروذي ونحوه كعبد مطلق ، وثوب من ثيابه ونحوه كعبد من عبيده . انتهى . فيه مسألتان : " مسألة " ثوب مروذي . " ومسألة " ثوب من ثيابه . قد علمت الصحيح في المقيس عليه في المسألتين ، فكذا يكون في المقيس ، والله أعلم .