وقال : كل ما جهل دون جهالة مهر المثل صح . واحتج بقول [
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] إذا
تزوجها على خمس إبل أو عشر صح ، وإن
أصدقها عتق أمته صح ، لا طلاق ضرتها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح ، فإن فات فمهرها ، وقيل : مهر مثلها ، وكذا جعله إليها سنة ، وقيل : يسقط بفوته .