وإن
تزوج نساء بألف صح ، وقسم بقدر مهور مثلهن ، وقيل : بعددهن . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين رواية ، كقوله : بينهن ، وكذا الخلع ، وقيل : بمهورهن المسماة ، ومع فساد عقد بعضهن فيه الخلاف ، وقيل : مهر المثل ، وهو احتمال في الترغيب مع صحة العقود .