صفحة جزء
ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة ( و م ) لأنه فرض كفاية ، وفعله نفل ، وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره ، كذا قالا ، وذكره جماعة في أصول الفقه .

وقال شيخنا : يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته ، كذا قال وولايته وعنه يصح أذانه ، نصره القاضي وغيره ( و هـ ش ) ونقل حنبل إذا راهق ( م 7 ) .


( مسألة 7 ) قوله : ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة ، وعنه يصح أذانه ، نصره القاضي وغيره ، ونقل حنبل إذا راهق ، انتهى ، وأطلق الخلاف في الهداية والخلاصة ، والكافي والمقنع ، وشرح ابن عبيدان ، والقواعد الأصولية ، أحدهما يجزئ وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الشيخ تقي الدين اختاره أكثر الأصحاب ، وصححه في الفصول ، والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص ، والبلغة والنظم والفائق والحواشي للمصنف وغيرهم ، واختاره القاضي ، والشيخ الموفق ، والشارح وابن عبيدان في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الإيضاح والوجيز وقدمه ، في المحرر ومختصر ابن تميم ، وإدراك الغاية وغيرهم ، والرواية الثانية لا يجزئ ، جزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وشرح ابن رزين ، قال [ ص: 320 ] في مجمع البحرين : لا يجزئ أذان المميز للبالغين في أقوى الروايتين ، ونصره ومال إليه المجد في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين ، ونقل حنبل يجزئ أذان المراهق ، قال القاضي : يصح أذان المراهق ، رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية