ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنه فرض كفاية ، وفعله نفل ، وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره ، كذا قالا ، وذكره جماعة في أصول الفقه .
وقال شيخنا : يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته ، كذا قال وولايته nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح أذانه ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل إذا راهق ( م 7 ) .
( مسألة 7 ) قوله : ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح أذانه ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل إذا راهق ، انتهى ، وأطلق الخلاف في الهداية والخلاصة ، والكافي والمقنع ، وشرح ابن عبيدان ، والقواعد الأصولية ، أحدهما يجزئ وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الشيخ تقي الدين اختاره أكثر الأصحاب ، وصححه في الفصول ، والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص ، والبلغة والنظم والفائق والحواشي للمصنف وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق ، والشارح وابن عبيدان في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الإيضاح والوجيز وقدمه ، في المحرر ومختصر ابن تميم ، وإدراك الغاية وغيرهم ، والرواية الثانية لا يجزئ ، جزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، قال [ ص: 320 ] في مجمع البحرين : لا يجزئ أذان المميز للبالغين في أقوى الروايتين ، ونصره ومال إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل يجزئ أذان المراهق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح أذان المراهق ، رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى .