وإن
أصدقها مائة لها ومائة لأب يصح تملكه أو شرط له صحت التسمية ، فإن تنصف بعد قبضه رجع بنصفه ، ولا شيء على الأب ، وقيل : إلا في شرط جميعه له ، وكذا بيعه سلعتها بمائة وله مائة ، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها ، ويرجع عليه .
وفي الترغيب : في الأب رواية كذلك .