ومن زوج بنته بدون مهر مثلها صح مطلقا ، وقيل يتمم ، كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ، ذكره في الانتصار ، وقيل : لثيب كبيرة .
وفي الروضة : إلا أن ترضى بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد . وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح ، ولا ينقضه أحد ، وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته ، ونصه : الولي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته [ ص: 266 ] له ، ويتوجه كخلع .
وفي الكافي : للأب تفويضها .
[ ص: 265 ] تنبيه ) . قوله فيما إذا زوجها الولي غير الأب بدون مهر مثلها بغير إذنها [ ص: 266 ] وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته ، ونصه : الولي nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تتمته عليه . انتهى . ظاهر هذا الكلام أن النص هو عن الرواية التي بعده ، فيحصل التكرار من غير فائدة والذي يظهر لي أن قوله " ونصه الولي " إنما هو : ويضمنه الولي ، وحصل فيه تصحيف ، وهو واضح ، وبهذا يستقيم الكلام وينتفي التكرار ، والله أعلم . فعلى المذهب يلزم الزوج التتمة ويكون الولي ضامنا لها ولذلك قال ابن نصر الله : لو قال : " ويضمنها " " زال الإيهام انتهى . والرواية الثانية يلزم الولي التتمة وليس على الزوج منها شيء .