[ ص: 267 ] من
تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما ، وقيل : بأولهما .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره : يؤخذ بالعلانية ، وذكره في الترغيب نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مطلقا ، نقل
أبو الحارث : يؤخذ بالعلانية ; لأنه قد أقر به ، وذكر
الحلواني في بيع مثله ، فإن قال : عقد واحد تكرر ، وقالت : عقدان بينهما فرقة ، أخذ بقولها ولها المهران .