صفحة جزء
[ ص: 267 ] من تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما ، وقيل : بأولهما .

وفي الخرقي وغيره : يؤخذ بالعلانية ، وذكره في الترغيب نص أحمد مطلقا ، نقل أبو الحارث : يؤخذ بالعلانية ; لأنه قد أقر به ، وذكر الحلواني في بيع مثله ، فإن قال : عقد واحد تكرر ، وقالت : عقدان بينهما فرقة ، أخذ بقولها ولها المهران .

التالي السابق


الخدمات العلمية