فصل
ويصح للفجر بعد نصف الليل ، وقيل : بل قبل الوقت بيسير ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر ، يعني الكاذب ، وقيل سنة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح ( و
هـ ) كغيرها ( ع ) وعند
أبي الفرج إلا للجمعة . وكالإقامة نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على التفرقة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأنها [ الإقامة ] لا يجوز
تقديمها على الخطبتين ، ويجوز
تقديم الأذان عليهما ، قال ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة ، ولهذا يستحب أن يحرم بالصلاة عقب الفراغ منها ، والأذان للغائبين ، ويكره قبل الفجر في رمضان في المنصوص ، وقيل ممن لا عادة له ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره مطلقا ، وعنه ما لم يعد .