صفحة جزء
فصل ويصح للفجر بعد نصف الليل ، وقيل : بل قبل الوقت بيسير ، ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر ، يعني الكاذب ، وقيل سنة ، وعنه لا يصح ( و هـ ) كغيرها ( ع ) وعند أبي الفرج إلا للجمعة . وكالإقامة نص أحمد على التفرقة ، قال القاضي : لأنها [ الإقامة ] لا يجوز تقديمها على الخطبتين ، ويجوز تقديم الأذان عليهما ، قال ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة ، ولهذا يستحب أن يحرم بالصلاة عقب الفراغ منها ، والأذان للغائبين ، ويكره قبل الفجر في رمضان في المنصوص ، وقيل ممن لا عادة له ، وعنه يكره مطلقا ، وعنه ما لم يعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية