وإن تزوج عبد بإذن سيده صح ، وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة جاز ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وهو معنى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط ، نص عليه ، وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو ذمته ؟ فيه الروايتان وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان ( م 11 ) ويتعلق المهر بسيده ، نقله الجماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : برقبته ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : [ ص: 269 ] بهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بذمتيهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بكسبه ، ومثله النفقة ، وبدون إذنه باطل ، نقله الجماعة ، وقال الأصحاب : كفضولي ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وإن وطئ فيه فكنكاح فاسد ففي رقبته ، نص عليه ، وقيل : في ذمته مهر المثل ، وقيل : خمساه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المسمى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : خمساه ، نقله الجماعة ، واحتج بقول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، ونقل المروذي : تعطى شيئا ، قلت : تذهب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؟ قال : أذهب إلى أن تعطى شيئا ، قال أبو بكر : هو القياس ، ويفديه بالأقل من قيمته أو مهر واجب . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا مهر ; لأنه بمنزلة العاهر ، يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه فعله ، وهو رواية في المحرر إن علما : التحريم ، وظاهر كلام جماعة : أو علمته هي ، والإخلال بهذه الزيادة سهو .
( مسألة 11 ) قوله : وفي تناول نكاح الفاسد احتمالان انتهى .