صفحة جزء
وإن تزوج عبد بإذن سيده صح ، وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة جاز ، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل ، وهو معنى كلام أحمد ، ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط ، نص عليه ، وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو ذمته ؟ فيه الروايتان وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان ( م 11 ) ويتعلق المهر بسيده ، نقله الجماعة ، وعنه : برقبته ، وعنه : [ ص: 269 ] بهما ، وعنه : بذمتيهما ، وعنه : بكسبه ، ومثله النفقة ، وبدون إذنه باطل ، نقله الجماعة ، وقال الأصحاب : كفضولي ، ونقله حنبل ، وإن وطئ فيه فكنكاح فاسد ففي رقبته ، نص عليه ، وقيل : في ذمته مهر المثل ، وقيل : خمساه ، وعنه : المسمى ، وعنه : خمساه ، نقله الجماعة ، واحتج بقول عثمان ، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه ، ونقل المروذي : تعطى شيئا ، قلت : تذهب إلى قول عثمان ؟ قال : أذهب إلى أن تعطى شيئا ، قال أبو بكر : هو القياس ، ويفديه بالأقل من قيمته أو مهر واجب . ونقل حنبل : لا مهر ; لأنه بمنزلة العاهر ، يروى عن ابن عمر أنه فعله ، وهو رواية في المحرر إن علما : التحريم ، وظاهر كلام جماعة : أو علمته هي ، والإخلال بهذه الزيادة سهو .


( مسألة 11 ) قوله : وفي تناول نكاح الفاسد احتمالان انتهى .

( قلت ) : الصواب أنه لا يتناول ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية